الإمام أحمد بن حنبل

48

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> من طريق الحارث بن يعقوب ، عن عراك بن مالك ، والطبراني في " الأوسط " ( 2247 ) من طريق حوشب بن عقيل ، عن الحسن البصري ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 100 / 13 من طريق هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، جميعهم عن أبي هريرة . وبعض هذه الأسانيد فيها ضعف . وسيأتي من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ برقم ( 7675 ) و ( 9519 ) و ( 10071 ) و ( 10204 ) . وله طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي ( 9907 ) و ( 10542 ) و ( 10848 ) و 28 / 4 ( الطبعة الميمنية ) . وانظر ( 9049 ) و ( 9050 ) . وفي الباب : عن أبي طلحة وأبي موسى وزيد بن ثابت وعائشة وأم حبيبة ، ستأتي أحاديثهم في " المسند " على التوالي 28 / 4 و 397 و 184 / 5 و 89 / 6 و 326 . قلنا : والوضوء مما مسَّت النار منسوخ في قول الجمهور ، ومما يدلَّ على النسخ حديث أبي هريرة الذي سيأتي برقم ( 9049 ) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل كتفَ شاةٍ فتمضمض وغسل يده وصَلَّى . يعني : ولم يتوضأ كما في بعض المصادر ، وإسناده صحيح . ونحوه حديث ابن عباس عند الشيخين ، وقد سلف برقم ( 1988 ) . وحديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري ( 208 ) ، ومسلم ( 355 ) ، وسيأتي 139 / 4 . وحديث جابر قال : كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك الوضوء مما مسَّت النار . أخرجه أبو داود ( 192 ) وغيره ، وسنده صحيح . وانظر " الاعتبار " للحازمي ص 46 - 51 . وقوله : " من أثوار أقط " قال السندي : جمع ثور ، وهي القطعة ، والأَقِطُ بفتح فكسر : لبن مجفف يابس متحجر . ثم الوضوء مما مسته النار منسوخ عند الجمهور أو محمول على غسل اليد والفم ، وأجراه أبو هريرة على ظاهره ، ولم يبلغه الناسخ ، واللَّه تعالى أعلم .